مجلس النواب يوافق على حظر العاملين بمركز الأمان البيولوجي العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج مصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مايو 2026 5:44 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

مجلس النواب يوافق على حظر العاملين بمركز الأمان البيولوجي العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج مصر

صفاء عصام الدين وعلي كمال
نشر في: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 12:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 12:48 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حظر العاملين بمركز الأمان البيولوجي في مجال الأنشطة البيولوجية العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء العمل بالمركز وخلال ثلاث سنين من انتهاء عملهم دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

جاء ذلك وفقا للمادة 20 من مشروع القانون والتي تنص على: يحظر على العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء العمل بالمركز وخلال ثلاث سنين من انتهاء عملهم بالمركز دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

ووافق مجلس النواب على نص المادة 21 من مشروع القانون وتنص على: يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وجهات الأمن القومي صفة الضبطية -القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما أجاز مشروع القانون في نص المادة 22 التفتيش على المنشأة في جميع الأوقات، ولمن يتولى التفتيش القيام بالمهام اللازمة لذلك، وشملت:

1 - الحصول على المعلومات اللازمة عن الأنشطة التي يتم ممارستها داخل المنشأة للتحقق من التزامها بأحكام القانون وبشروط الترخيص.

2 - الحصول على الإيضاحات اللازمة من الأشخاص ذوي الصلة بالمنشأة.

3 - الاطلاع على سجلات المنشأة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

4 - فحص موقع أي حادث يتعلق بالأنشطة البيولوجية التي تباشرها المنشأة.

ويجوز أن يتم التفتيش بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالات الطوارئ وفي الظروف غير العادية أو عند ممارسة أي سلوك إجرامي، وفي حالة الطوارئ يتخذ مأمورو الضبط القضائي المختصون أي إجراء فوري يحدده مجلس الإدارة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك