أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 1034 جنايات ثان العاشر من رمضان لسنة 2026، بمعاقبة مقاول وتباع بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، بعد إدانتهما بحيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين "سليمان ج س"، 37 عاما، مقاول، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، و"أحمد ن"، 20 عاما، تباع، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.
وكشفت التحقيقات أن معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أفادت بممارسة المتهمين نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأمورية لضبطهما، فيما عثر بحوزة كل منهما على 500 قطعة من مخدر الحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات على النحو المبين بالتحقيقات.