وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، حيث تنص المادة 2 من مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي على: تُنشأ هيئة عامة خدمية تُسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.
ووافق مجلس النواب على المادة 3 من مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، وتنص على: يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي:
1. التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها.
2. حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي.
3. الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.