الأب رقم 6.. ترتيب الحضانة في مشروع قانون «النور» للأحوال الشخصية - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2026 6:12 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

الأب رقم 6.. ترتيب الحضانة في مشروع قانون «النور» للأحوال الشخصية

محمد الكميلي
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 1:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 1:25 ص

حدد مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية، والذي أحاله المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المشتركة "التشريعية والتضامن والدينية وحقوق الإنسان"، القواعد المنظمة للحضانة وترتيب المستحقين لها.
وبحسب مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فقد نص على الآتي:

مادة ١٣٣:
الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

مادة ١٣٤:
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها، ويخير المحضون إذا بلغ سبع سنين بين أمه وأبيه ويلحق بمن اختاره منهما وتستمر الحضانة حتى بلوغ الصبي رشده وحتى زواج البنت.

مادة ١٣٥:
يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتي:

1- الأم.

2- أم الأم.

3- أم الأب

4- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

5- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

6- الأب.

7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.

8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

9- العمات بالترتيب المذكور .

10- خالات الأم بالترتيب المذكور.

11- خالات الأب بالترتيب المذكور.

12- عمات الأم بالترتيب المذكور .

13- عمات الأب بالترتيب المذكور

ويشترط في الحاضنة أن تكون غير متزوجة أو أن يكون زوجها من محارم الطفل.

مادة ١٣٦:
إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو كانت غير أهل أو انقضت مدة حضانة النساء؛ انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.

مادة ١٣٧:
فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العَصَباتِ على الترتيب الآتي:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

مادة ١٣٨:
وإذا تعدد مستحقو الحضانة من طبقة واحدة عينت المحكمة أحدهم لحضانة الصغير بما يراعي مصلحته الفضلى.

مادة ١٣٩:
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.

مادة ١٤٠:
في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرا كان أو أنثى.

مادة ١٤١:
إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

مادة ١٤٢:
بمجرد ثبوت الحضانة يدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر؛ رعاية لحق الطرفين، ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.

مادة ١٤٣:
للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة ١٤٤:
على المطلق أن يهيئ للمحضون -أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنةُ مع الصغار في مسكن الزوجية دون المطلق.

وتخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك