مشروع قانون الأسرة: الولاية على المال للأب ثم الأم والجد في الترتيب الثالث - بوابة الشروق
الإثنين 4 مايو 2026 10:47 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

مشروع قانون الأسرة: الولاية على المال للأب ثم الأم والجد في الترتيب الثالث

علي كمال
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 5:58 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 6:13 م

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام الولاية.

وحددت المادة 176 من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه، أن يقصد بالولاية في نطاق تطبيق أحكام البابين الأول والثاني من هذا القسم هو كل شخص له السلطة على مال القاصر سواء كان ذلك بقوة القانون أو بقرار من المحكمة.

وتثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للأم ما لم يختار الأب وصيًا ثم للجد الصحیح مع مراعاة أحكام المادة (٢٠٣) من هذا القانون، وتسري على الأم القواعد المقررة به بشأن الوصایة.

ولا يجوز للولي أن يتنحى عن ولايته إلا بإذن من المحكمة.

مادة (١٧٧):

لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله الشخصي.

مادة (١٧٨):

لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع، إذا اشترط المُتبرع ذلك.

مادة (١٧٩):

يقوم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة علیها، وله إدارتها وولایة التصرف فیھا، بما يُحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.

مادة (١٨٠):

لا يجوز للولي التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي، وبإذن من المحكمة، وإن تبرع أحد للقاصر بمال وجب علی الولي قبوله، مع مراعاة المادة (١٨٧) من ھذا القانون.

مادة (١٨١):

لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر أو ماله المنقول لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أي منهما إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر أو ماله المنقول لدين علی نفسه.

مادة (١٨٢):

مع مراعاة حكم المادة (١٨٨) من هذا القانون، لا يجوز للأب التصرف في مال منقول أو عقار، أو محل تجاري، أو أوراق مالية، أو التنازل، أو التصالح عليها إذا زادت حصة القاصر في أي من ذلك على مائة ألف جنيه ولمرة واحدة؛ إلا بإذن المحكمة المختصة، وعلى المحكمة رفض الإذن إذا کان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر، أو کان فیه غبن یزید علی خُمس القیمة.

مادة (١٨٣):

إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال الموروث؛ فلا يجور للولي أن یتصرف فیه إلا بإذن المحکمة، وتحت إشرافها.

مادة (١٨٤):

لا يجور للولي إقراض مال القاصر لأحد ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة، ويكون قضاء الدین تحت إشرافها.

مادة (١٨٥):

لا یجوز للولي بغیر إذن المحکمة تأجیر عقار القاصر لمدة تمتد إلی ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

مادة (١٨٦):

لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت إلى القاصر إلا بإذن من المحكمة، وفي حدود هذا الإذن.

مادة (١٨٧):

لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر مُحملة بأیة التزامات إلا بإذن المحكمة.

مادة (١٨٨):

لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطریق التبرع من الأب أو الأم، صريحا كان التبرع أو مستتراً، ولا يُلزم الأب أو الأم المتبرع بتقدیم کشف حساب عن هذا المال.

اقرأ أيضا:

الشروق تنشر نص مشروع قانون الأسرة

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك