مشروع قانون الأسرة: الاستزارة حق لغير الحاضن من الوالدين بعد سن خمس سنوات - بوابة الشروق
الإثنين 11 مايو 2026 6:06 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

مشروع قانون الأسرة: الاستزارة حق لغير الحاضن من الوالدين بعد سن خمس سنوات

علي كمال
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 5:21 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 5:21 م

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة ويستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام الاستزارة.

ونصت المادة 148 من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إلیه بعد انتهائها، کما یجوز أن تشمل مبیته.

ويكون الحق في الاستزاره لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى ، ووفقًا للأحكام التالية:

١- لا يُقبَل طلب الاستزارة للمحضون الذي یقل سنه عن خمس سنوات میلادیة ، إلا بالاتفاق، علی أن تکون حالته الصحیة تسمح بها.

٢- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ
قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا تستمر بعد العاشرة مساءً، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزاره أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.

٣- يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له علی ألا تقل المدة عن یومین ولا تزید علی أربعة أیام
منفصلة کل شھر .

وبالإضافة لما سبق ، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات
منفصلة علی الأکثر، متصلة الأیام، علی ألا یزید مجموع تلك الأیام علی ثلاثین یوماً من کل سنة
میلادیة.

ويجوز النزول عن الحدين الأدنيّيْن للمدتين المنصوص عليهما بالبندین (٢)، (٣/فقرة أولی) من هذه المادة، بناءً على طلب صاحب الحق في الاستزارة .

المادة 149

يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول ، وذلك حتى يتم سداد النفقة . كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (١/١٧٥) من هذا القانون.

مادة (١٥٠):

يكون لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته ويعيده إليه فور انتهاء میعادها حال الاتفاق علی ذلك.

فإذا تعذر ذلك نظمتها المحكمة، مع مراعاة حکم الرؤیة إن وجد، علی أن یتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان، ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.

مادة (١٥١):

إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (١١٥) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاریخ التنفيذ، وتُؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلی الحاضن المؤقت خلال تلك المدة ، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيًا - ورأت المحكمة عدم تکرار نقل الحضانة مؤقتًا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في حضانته ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذی ستصدره إذا طُلب منها ذلك.

مادة (١٥٢):

يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن الاستزارة ثلاث مرات متتابعات، وکان ذلك دون إخطار
سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول، ویصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزید على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

مادة (١٥٣):

يجوز للحاضن أو لصاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة، إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحکم، ویکون ذلك بقرار من رئیس بمحکمة الأسرة بصفته قاضیًا للأمور الوقتیة، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

مادة (١٥٤):

يجوز لذوي الشأن إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتیة.

مادة (١٥٥):

يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن تعديل الحكم الصادر بالاستزارة وفقاً للمصلحة الفضلی للمحضون إذا ما استجد ما یوحب ذلك.

مادة (١٥٦):

لا ینفذ الحکم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبرا.

اقرأ أيضا:

الشروق تنشر نص مشروع قانون الأسرة

 

130421_2003_978_compressed by Mahmoud Hamdy



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك