من مؤبد إلى سجن 6 سنوات.. النقض تخفف عقوبة متهما بالاتجار في المخدرات استنادا لحكم الدستورية - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يوليه 2026 2:22 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لنسخة كأس العالم 2026؟

من مؤبد إلى سجن 6 سنوات.. النقض تخفف عقوبة متهما بالاتجار في المخدرات استنادا لحكم الدستورية

أحمد محفوظ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 12:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 12:53 م

• المحكمة تحدد عقوبة "الميثامفيتامين" حسب موقعه في جداول المخدرات قبل قرار رئيس الدواء المقضي بعدم دستورية

قضت محكمة النقض بتخفيف عقوبة متهما بحيازة جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد الاتجار من السجن المؤبد إلى السجن لمدة 6 سنوات، استنادًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية الخاصة بتعديل جداول المخدرات.

كانت محكمة جنايات مستأنف عاقبت متهمًا بحيازة جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض "مطواة" بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، في القضية رقم 2049 لسنة 2024 كلي شمال سوهاج.

وطعن دفاع المتهم أمام محكمة النقض، مدعيًا أن "الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وانطوى على إخلال بحق الدفاع، إذ جاء قاصرًا في أسبابه ولم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة".

وردت محكمة النقض على جميع طعون الدفاع بالرفض، إلا أنها أشارت إلى أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9 مارس 2025، ثم صدر بعده حكم المحكمة الدستورية العليا في 16 فبراير 2026 في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية دستورية، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الصادر باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكذلك القرارات السابقة واللاحقة عليه بشـأن جداول المخدرات أيضا.

وأوضحت النقض أن قرار رئيس هيئة الدواء الذي استند إليه حكم الجنايات بإدانة الطاعن تضمن نقل جوهر الميثامفيتامين المخدر من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، وهو ما ترتب عليه تشديد العقوبة لتصل إلى حد المؤبد أو الإعدام، إلا أن هذا القرار ثبت عدم دستوريته لصدوره من غير مختص.

وأضافت النقض أنه رغم إقرار وزير الصحة بتاريخ 17 فبراير 2026 جداول المخدرات ذاتها التي أبطلتها المحكمة الدستورية، فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن حدثت بتاريخ 28 أغسطس 2024، ومن ثم لا يجوز قانونًا تطبيق هذا القرار عليها، التزامًا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقضي بألا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.

وأشارت محكمة النقض إلى أنه بعد بطلان الجداول الصادرة من رئيس هيئة الدواء والتي أحيل المتهم للمحاكمة وفقًا لها، فإنه يُطبق عليه جداول المخدرات الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، والمتضمن إدراج جوهر الميثامفيتامين ضمن البند رقم 91 من القسم الثاني بالجدول رقم (1)، ولذا عدلت العقوبة الصادرة ضد المتهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك