تصل للإعدام والمؤبد.. ننشر تفاصيل مشروع قانون النائبة أميرة العادلي لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية - بوابة الشروق
الجمعة 24 أبريل 2026 1:36 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

تصل للإعدام والمؤبد.. ننشر تفاصيل مشروع قانون النائبة أميرة العادلي لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

صفاء عصام الدين
نشر في: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 12:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 12:46 م

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات(رقم 58 لسنة 1937)، بشأن جرائم الاعتداء على الأطفال، المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان.

وبموجب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تأتي التعديلات المقترحة في إطار ضرورة تعزيز الحماية الجنائية للأطفال من جرائم العنف، لا سيما الاعتداءات ذات الطابع الجنسي كالاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش، وما يرتبط بها من أنماط استغلالية داخل الأسرة أو في مؤسسات التعليم والرعاية أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وأشارت العادلي في المذكرة إلى أن المصادر الرسمية تكشف خطورة واتساع نطاق العنف الواقع على الأطفال، مشددة على أن تقارير الجهات الدولية والمجلس القومي للطفولة والأمومة مؤشرات تؤكد الحاجة إلي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمكافحة العنف ضد الأطفال، موضحة أن المشروع يتصدى لتزايد خطورة الجرائم الجنسية الواقعة على الأطفال.

ويرتكز على فلسفة حماية الطفل من الانتهاكات وما تُحدثه من أضرار جسيمة لسلامته الجسدية والنفسية، وما يستتبعها من أضرار اجتماعية ممتدة لسنوات تؤثر على رأس المال البشري والاستقرار الأسري والمجتمعي، بما يستوجب تعزيز الحماية الجنائية المقررة لهم، وتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، مع ضمان التوازن بين الردع العام والخاص، ومراعاة المبادئ الدستورية المستقرة.

وجاء التعديل في مادتين بخلاف مادة النشر، وتتضمن المادة الأولي تعديل 6 مواد بالقانون الحالي، بينما تضيف المادة الثانية مادتين مستحدثتين. وتشمل المادة الأولى تعديل المادة (267) لإعادة ضبط التشديدات في حالات الاعتداء ذات الطابع الأشد، مع إبراز ظرف “الطفل” بوصفه ظرفًا مشددًا، مع التوسع في العقوبة لتشمل الأطفال (إناث وذكور)، واعتبار علاقات السلطة أو الرعاية أو الخدمة سببًا لتغليظ العقوبة. بهدف حماية الطفل من أخطر صور الاعتداء الجنسي، والتشديد على إساءة استعمال السلطة أو الثقة.

كما يجري تعديل على المادة (268) ليشدد العقوبات لتصل إلي السجن المؤبد عند وقوع جريمة هتك العرض على الأطفال (من لم يبلغ 18 سنة)، أو إذا كان مرتكبها من ذوي السلطة و الرعاية المذكورين، ويصل التشديد إلى الحكم بالإعدام إذا اجتمع هذان الظرفان، بهدف عدم التهاون في الاعتداء علي الأطفال في حال انخفاض جسامة الفعل (عندما لا يصل لحد الاغتصاب)، لأن الأثر على الطفل قد يكون بالغًا بذات الدرجة.

ويتضمن التعديل المادة (269) بحيث يرفع سقف العقوبة لتصل إلي السجن المشدد إذا كان المجني عليه طفلًا لم يبلغ 18 سنة، إن كان دون 12 سنة أو كان الجاني من ذوي السلطة والرعاية المذكورين.

ويشمل أيضًا المادة (269 مكرر) لرفعع المشروع سقف العقوبة لتصل إلي الحبس لمدة سنة، وفي حال عودة الجاني فارتكاب ذات الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولي، تصل العقوبة إلي الحبس مدة لا تقل عن 3سنوات وغرامة لا تقل عن ٣٠٠٠ ج ولا تزيد عن ١٠٠٠٠ج، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

وبشأن المادة (306 مكرر “أ”) يرفع المشروع عقوبة التحرش الجنسي بشكل عام لتصل إلي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه . مع فصل التحرش العام عن التحرش ضد الأطفال، و تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو إذا كان مرتكبها من ذوي السلطة و الرعاية المذكورين.

كما يتضمن تعديل المادة (306 مكرر “ب”) ويشدد المشروع الحد الأدنى للعقوبة لتصل إلي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، مع تشديد العقوبة لتصل إلي السجن المشدد، إذا كان المجني عليه طفلًا أو إذا كان مرتكبها من ذوي السلطة و الرعاية المذكورين.

ويضيف التعديل المادة (306 مكرر “ج”) بحيث يتم اعتبار جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال جنايات، وذلك بهدف تعزيز الجدية الإجرائية، وتوسيع أدوات التحقيق، ورفع مستوى العقوبة والوصم الجنائي.

كما يستحدث المادة (306 مكرر “دـ”) لإنشاء سجلًا وطنيًا لمن صدرت ضدهم أحكام نهائية في جرائم جنسية ضد الأطفال، مع التأكيد علي منعهم من العمل في المجالات والأماكن المرتبطة بالأطفال. بهدف تقليل فرص العود من خلال منع الوصول للضحايا المحتملين، وإنشاء آلية وقائية مؤسسية لا تعتمد فقط على العقوبة السالبة للحرية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك