البرلمان يرفض مقترح ربط الغرامة بـ90% من الإيرادات في مشروع قانون حماية المنافسة - بوابة الشروق
الجمعة 24 أبريل 2026 10:51 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

البرلمان يرفض مقترح ربط الغرامة بـ90% من الإيرادات في مشروع قانون حماية المنافسة

صفاء عصام الدين وعلي كمال
نشر في: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 4:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 4:58 م

رفض مجلس النواب مقترح تعديل مقدم من إيهاب منصور يقترح خلاله أن تكون قيمة الغرامة بما لا يزيد عن 90% من الإيرادات.

و قال: "هناك مثال لإيرادات منتج ممارسة احتكارية 10 مليارات جنيه أرباحه 4 مليارات جنيه، أعاقبه بـ15% مليار ونصف كده بكافئه، نحن نريد أن يظل الردع موجود، فكيف يحدث ردع حقيقي اذا لم نربط العقوبة بنسبة من أرباحه، غير كده بنشجع أي حد يغلط".

وعلق المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية قائلا: "الحكومة أوضحت موقفها من المقترح قبل ذلك"، وقال محمود ممتاز: "ناقشناه في اللجنة والـ15% مشابهة لتجارب الدول المقارنة، الاتحاد الأوروبي يتحدث عن 10%، والمعاير في الدول العربية مبني على مبدأ الإيراد"، ورفض المجلس مقترح النائب .

وتنص المادة 93 في مشروع قانون حماية المنافسة على "يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف في المائة ولا تجاوز 15% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال كامل فترة ارتكاب المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة تحدد الغرامة بما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز 700 مليون جنيه، كل شخص ارتكب عمداً أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6/فقرة ثانية) من هذا القانون بقصد الإضرار بحرية المنافسة، متى اقترن ذلك بأي من الصور الآتية:

1- التخطيط للفعل المحظور أو تنظيمه أو الإشراف على تنفيذه أو تنسيقه بين أطرافه.

2- القيام بدور فعال أو المساهمة المؤثرة في تنفيذ المخالفة.

3- إخفاء المخالفة أو استعمال أي وسيلة اختيال بقصد تنفيذه أو الحيلولة دون كشفها.

وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.

ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة، أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة مهنته أو نشاطه لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود لمدة لا تجاوز 5 سنوات.

كما وافق المجلس على مقترح من الحكومة بتعديل المادة 97 و التي تنص على  " يعاقب كل من منع أعضاء الجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (40/ فقرة ثانية) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه.

واقترحت الحكومة النزول بالغرامة إلى 10 ملايين بدلا من 20 مليونا، وهو ما وافق عليه المجلس.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك