يناقش مجلس النواب الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وستون نائبًا آخرون في ذات الموضوع.
وبحسب تقرير اللجنة يستهدف مشروع القانون تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل في الوقت ذاته استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.
كما يهدف إلى تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر إطالة مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورات القادمة لتصبح خمس سنوات بدل أربع سنوات، بما يوفر لمجالس الإدارات إطارًا زمنيًا أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء النقابي وخدمة مصالح الأعضاء.
ويعمل كذلك على ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، من خلال إقرار التعديلات المقترحة استنادًا إلى توافق ثلاثي ضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس توازن المصالح ويعزز من استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة.
تضمنت المادة الأولى النص على أن "يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل.
وتضمنت المادة الثانية تقرير زيادة مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية لتصبح خمس سنوات ميلادية بدلًا من أربع سنوات، تبدأ من تاريخ نشر نتائج انتخاب مجالس إدارتها بكل مستوياتها في الوقائع المصرية.
وتضمنت المادة الثالثة (مادة النشر) التأكيد على أن الدورة الانتخابية القادمة مدتها خمس سنوات، حيث قضت بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، باستثناء المادة الثانية منه المتضمنة استبدال الفقرة الأولى من المادة (٤٢) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، فيعمل بها اعتبارا من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.