مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية: نفقة الزوجة لا يسقط بمرضها وتقدر بحسب حال الزوج - بوابة الشروق
الأحد 10 مايو 2026 8:13 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية: نفقة الزوجة لا يسقط بمرضها وتقدر بحسب حال الزوج

محمد الكميلي
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 8:37 م

- تصريح المحكمة بإحضار بيان بالدخل الحقيقى للزوج واجب التنفيذ.. وملزم على جهة عمل الزوج

 

حدد مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية، والذي أحاله المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المشتركة "التشريعية والتضامن والدينية وحقوق الإنسان"، القواعد المنظمة لنفقة الزوجة وحالات استحقاقها وسقوطها، وضوابط تقديرها بما يضمن "حد الكفاية" في حالات العسر.

وبحسب مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فقد نص على الآتي:

مادة ٣٩:

نفقة الزوجة هي: الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاجِ، وغير ذلك مما يقضي به الشرع أو العرف.

مادة ٤٠:

تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كانت غنية، أو مختلفة معه في الدين.

مادة ٤١:

مرض الزوجة لا يسقط النفقة.

مادة ٤٢:

لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت -بدون حق- عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.

مادة ٤٣:

لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت.

مادة ٤٤:

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، على ألا تقل النفقة في حال العسر عن حد الكفاية، وللقاضي أن يرجع إلى رأي الخبراء.

مادة ٤٥:

على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤونة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

مادة ٤٦:

تجوز زيادةُ النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد. ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضي.

مادة ٤٧:

نعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دَينًا على الزوجِ بلا توقف على القضاء أو التراضي.

مادة ٤٨:

ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.

مادة ٤٩:

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مقدرة بالتراضي، ويثبت التراضي بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المشهد عليها.

مادة ٥٠:

إذا تعذر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه؛ قدر لها القاضي نفقة الكفاية، وأَذن لها بأن تنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوجِ

مادة ٥١:

وإن لم يكن لها مال، وجب على من تجب نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة، ويكون له حق الرجوع على الزوج. وفرض النفقة للزوجة قضاء أو رضاء يبيح لها الحق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.

مادة ٥٢:

لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية فى الأحوال الذي يباح فيها ذلك شرعا.

مادة ٥٣:

إذا أَعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرق القاضي بينهما؛ فلا تستحق نفقة.

مادة ٥٤:

يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج وتقدم مرتبته على سائر الديون، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

مادة ٥٥:

وللزوج بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حكم به عليه من نفقة دائمة.

مادة ٥٦:

ويكون قرار أو تصريح المحكمة بإحضار بيان بالدخل الحقيقى للزوج أو المطلق من جهة عمله سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، شاملا كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية (أجر وظيفي، أجر أساسي، أجر مكمل، أجر متغير) واجب التنفيذ، وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق أو يلتزم أي منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه للمصرح له بذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة.

مادة ٥٧:

إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها؛ أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، ويجوز للزوج المحكوم عليه بنفقة تزيد على مقدار ما له من دين على زوجته طلب إجراء المقاصة بينهما فيما زاد عن حد الكفاية.

مادة ٥٨:

تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة، وتصح الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فرضت بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تفرض بعد.

مادة ٥٩ :

لا تسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرارِ بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بالكتابة أو بوجود شهود عدول، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك