مجلس النواب يوافق على حظر استيراد أي معدات للاستخدام في أبحاث الأنشطة البيولوجية إلا بشرط

آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 12:36 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وعلي كمال

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حظر استيراد أي معدات للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية، إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي.

جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، والتي تنص على: يحظر استيراد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة المركز، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

كما وافق المجلس على المادة 9 من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشأ بالمركز الكيانات الآتية:

 

1- وحدة بنك المعزولات المصرية وتختص بحفظ المعزولات والتأكد من عدم خروج المعزولات المصرية أو العينات الأولوية لها للخارج أو إجراء البحوث عليها دون التصريح من المركز.

2- وحدة الرصد الآلي والرقابة البيولوجية والإنذار المبكر والتي تعمل كمركز آلي متصل بمنظومات وأجهزة على مدار الساعة ومجهز بوسائل اتصالات لتبادل المعلومات بصفة مستمرة والتنبؤ بأي أخطار بيولوجية، وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة للرصد البيولوجي لكافة أنحاء الجمهورية والمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية لتحقيق الإنذار المبكر من خلال عمليات الكشف السريع البيولوجي والعزل الفيروسي لإيجاد أنسب وأسرع طرق للمواجهة والاستجابة للطوارئ البيولوجية ودعم القرار.

3- معمل معياري للتحاليل والأبحاث البيولوجية والمجهز بأحدث الأجهزة التي يتم معايرتها باستمرار والتأكد من دقتها لتحليل العينات محل الخلاف أو العينات شديدة الخطورة أو العينات التي يصعب تحليلها في المعامل البيولوجية المماثلة.

4- إدارة تنظيم مزاولة الأنشطة البيولوجية وتتبع المدير التنفيذي للمركز، وتختص باقتراح شروط وإجراءات منح التراخيص والتصاريح والموافقات والرسوم المقررة لها وإجراءات اعتمادها، وتنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت على نحو يضمن سلامة أمنها وأمانها، وسلامة الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي أخطار ناجمة عن مزاولة النشاط بالمنشأة، كما تضع التعليمات التي تكفل الالتزام بالقواعد التي تكفل الحفاظ على سرية وأمن البيانات والمعلومات وتدرج مستوياتها وسلامة تداولها، ويُخصص بالإدارة سجل يدون به يتضمن المرخص لهم بالعمل في مجال الأنشطة البيولوجية من المستويين الثالث والرابع.

5- قاعدة بيانات مؤمنة تحتوي على القدرات البحثية للباحثين والمعامل والأجهزة والمعدات والأبحاث العلمية ذات الصلة بعمل المركز والتي يتم تنفيذها داخل الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد العلمية والبحثية الحكومية والخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتفادي التكرار، وتلتزم هذه الجهات بتقديم نسخة إلكترونية للمركز تتضمن البحوث والرسائل والدراسات في مجال الأنشطة البيولوجية التي تتصل بنشاط المركز، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إضافة كيانات أخرى لتنظيم العمل بالمركز وتحقيق أهدافه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved